عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وإعطاء الفطرة
قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
( 12220 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن إبراهيم بن
منصور ( ميمون ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى
العيد فهي فطرة ، وإن كانت بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تعجيل الفطرة بيوم
فقال : لا بأس به الحديث .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمان بن أبي نجران والعباس بن معروف ، عن حماد
ابن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد
ابن مسلم وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا :
على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطى يوم الفطر
قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان
إلى آخره الحديث .
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فان
بقي منه شئ بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 370 - صا ج 2 ص 44 في المصادر ؟ إبراهيم بن ميمون .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 211 ذيله : قلت : فما ترى بأن نجمعها . إلى آخر ما تقدم في 4 / 9 .
( 4 ) يب ج 1 ص 370 - صا ج 2 ص 45 تقدم ذيله في 14 / 6 .
( 5 ) يب ج 1 ص 370 - صا ج 2 ص 44 .