أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال :
الامام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى .
( 12240 ) 4 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن
بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل
في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا ؟
فكتب تقسم الفطرة على من حضر ، ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم
يجد موافقا .
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك
( في حديث ) قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل الولاية
من هذا الجيران ؟ قال : نعم الجيران أحق بها .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن
الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا
ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا .
7 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن
الفطرة ، فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة . ورواه الشيخ
كما سبق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة .
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 51 .
( 5 ) يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 52 أخرجنا تمام الحديث في 9 / 1 راجعه .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 64 باب الفطرة .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 64 أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في 10 / 9 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 وذيله وب 27 - 39 من المستحقين للزكاة وهنا في ب 14 وذيله .