أقول : المراد باعطاء العيال عزل الفطرة .
6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " قال :
يروح إلى الجبانة فيصلي . ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : قد أفلح من
تزكى ، قال : من أخرج الفطرة وذكر بقية الحديث .
( 12225 ) 7 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإقبال ) قال : روينا بإسنادنا إلى
أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي أن يؤدى الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة ، فإن
أداها بعد ما يرجع فإنما هو صدقة ، وليس هو فطرة .
8 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سالم بن مكرم الجمال ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله : ( وأقيموا الصلاة وآتوا
الزكاة ) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله وإن لم يعطها
حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
13 = باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم
المستحق وتأخيرها حتى يوجد .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 370 - صا ج 2 ص 44 - الفقيه ج 1 ص 164 أخرجه أيضا في ج 3 في 4 / 17 من صلاة العيدين .
( 7 ) الاقبال ص 283
( 8 ) تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 2 / 12 من صلاة العيدين وهنا في 16 / 5 و 7 / 9 راجع ب 49 من
المستحقين للزكاة ، ويأتي ما يدل عليه في ب 13 .
الباب 13 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 50 تقدم تمام الحديث في 7 / 9 والموجود في التهذيب المطبوع :
محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن مسلم ، والظاهر أنه وهم ، وفيهما وفيما تقدم : سليمان بن جعفر المروزي .