6 - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمد بن حمدان الكوفي ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عمارة
ابن مروان ، عن زيد الشحام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لأن أعطى صاعا من تمر
أحب إلي من أن أعطى صاعا من ذهب في الفطرة . ورواه المفيد في ( المقنعة )
مرسلا وكذا الذي قبله .
7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : لأن أعطي في الفطرة
صاعا من تمر أحب إلى من أن أعطى صاعا من تبر ( بر ) .
8 - وبإسناده عن هشام بن الحكم ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : التمر في الفطرة
أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة ، وذلك إنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال :
ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة . ورواه في ( العلل ) عن
محمد بن الحسن ، عن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، وأيوب بن نوح ،
ومحمد بن عبد الجبار ، ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم . ورواه الشيخ بإسناد
عن محمد بن يعقوب مثله .
( 12215 ) 9 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل الصادق عليه السلام عن الأنواع أيها
أحب إليه في الفطرة ، فقال : أما أنا فلا أعدل عن التمر للسنة شيئا . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 372 - المقنعة ص 40 راجعه .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 64 باب الفطرة .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 64 - علل الشرايع ص 136 - الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 372 أخرج
ذيله أيضا عن الفقيه وتفسير العياشي في 1 / 1 ، وفى اسناد العلل وهم : والصحيح : محمد بن الحسن ،
عن الصفار ، ومحمد بن الحسن هو ابن الوليد .
( 9 ) المقنعة ص 41 .
قلت : لعله أشار بما تقدم إلى بعض روايات الباب الذي تقدم في غيره .