11 = باب ان من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة
وإن كان بعده لم تجب .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن حمزة ، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر
قال : ليس عليه فطرة ، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة
الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه
فطرة ؟ قال : لا . وبإسناده عن محمد بن الحسين مثله ، وترك المسألة الثانية
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
3 - قال الشيخ : وقد روي أنه إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ،
وكذلك من أسلم قبل الزوال . أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب .
12 = باب ان وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل صلاة
العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها ، وجواز
تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضا
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى عن عبيد
هامش
الباب 11 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 63 باب الفطرة .
( 2 ) يب ج 1 ص 369 و 445 " زيادات الصوم " - الفروع ج 1 ص 211 .
( 3 ) يب ج 1 ص 369 .
الباب 12 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 210 - يب ج 1 ص 369 تقدم صدره في 8 / 5 .