10 - باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه
في الفطرة .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) في صدقة الفطرة ، قال : وقال : التمر
أحب ذلك إلي يعني الحنطة والشعير والزبيب .
2 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ، عن أبي إبراهيم عليه السلام
( في حديث ) في الفطرة قال : صدقة التمر أحب إلي ، لأن أبي كان يتصدق بالتمر
ثم قال : ولا بأس بأن يجعلها فضة ، والتمر أحب إلي .
3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ( الحسن ) ، عن علي بن
النعمان ، عن منصور بن حازم ( خارجة ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة
قال : صاع من تمر ( إلى أن قال : ) والتمر أحب إلي .
( 12210 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال : التمر أفضل .
5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عمن حدثه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( في حديث ) إنه سأله عن صدقة الفطرة ، فقال : التمر أحب إلي فإن لك
بكل تمرة نخلة في الجنة .
هامش
الباب 10 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 42 تقدم صدره في 1 / 3 و 10 / 5 و 11 / 6 قوله : يعنى من
كلام المصنف .
( 2 ) يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 52 أخرجنا الحديث بتمامه في 9 / 1 راجع .
( 3 ) يب ج 1 ص 372 تقدم الحديث بتمامه في 15 / 6 في التهذيب : محمد بن الحسن ، عن علي بن
النعمان ، عن منصور بن خارجة " حازم خ ل . "
( 4 ) يب ج 1 ص 372 .
( 5 ) يب ج 1 ص 372 - المقنعة ص 40 راجعه ، تقدم صدره في 12 / 10 .