5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ( في حديث ) قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس يكون
طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق ، قال : وسألته يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن
التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ، قال : لا بأس .
6 - وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء
التي سميتها ؟ قال نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد .
7 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن
جعفر المروزي قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك
الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم .
( 12300 ) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك
( في حديث ) قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة يجعل قيمتها فضة ؟ قال
لا بأس أن يجعلها فضة ، والتمر أحب إلي .
9 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة . وبإسناده
عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد مثله .
10 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، وعلي بن عثمان ، عن
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 445 " زيادات الصوم " أخرج صدره في 2 / 5 .
( 6 ) يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 50 .
( 7 ) يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 50 يأتي صدره أيضا في 1 / 13 في التهذيب : محمد بن مسلم بدل ابن عيسى وهو وهم .
( 8 ) يب ج 1 ص 373 أخرجنا تمام الحديث في 9 / 1 .
( 9 ) يب ج 1 ص 373 و 370 - صا ج 2 ص 50 .
( 10 ) يب ج 1 ص 371 - الفقيه ج 1 ص 64 أخرجه أيضا في 7 / 15 .