صاع وهو أربعة أمداد .
19 - وعن حمزة بن محمد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام إن الفطرة مدين من حنطة أو صاع من الشعير
والتمر والزبيب . أقول : تقدم أن هذه الروايات محمولة على التقية قاله الشيخ
وغيره لما مر ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير ، فإنه يستحب له ويكفيه
أقل من صاع .
20 - في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليه السلام ( في حديث
شرايع الدين ) قال : وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد
ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تام ، ولا
يجوز ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة .
21 - جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) قال : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام
أنه سئل عن الفطرة ، فقال : صاع من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : بئس
الاسم الفسوق بعد الإيمان .
( 12180 ) 22 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه السلام في كتابه
إلى المأمون قال : زكاة الفطرة فريضة على كل رأس من صغير أو كبير حر أو عبد
من الحنطة نصف صاع ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز ان يعطى غير أهل
الولاية لأنها فريضة .
23 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
وليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطر ، فقال : يؤدي الرجل عن نفسه وعياله
وعن رقيقه الذكر والأنثى والصغير منهم والكبير صاعا من تمر عن كل إنسان
هامش
( 19 ) عيون الأخبار ص 266 تقدم صدره في 13 / 4 من زكاة الغلات ، ويأتي ذيله في 5 / 14 .
( 20 ) الخصال ج 2 ص 152 .
( 21 ) المعتبر ص 289
( 22 ) تحف العقول ص 418 تقدم صدره في 9 / 4 من زكاة الغلات .
( 23 ) تفسير العياشي : مخطوط .