أو نصف صاع من حنطة ، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على
الغني والفقير منهم ( إلى أن قال : ) قلت : على الفقير الذي يتصدق عليه ؟ قال :
نعم يعطي مما يتصدق به عليه . أقول : قد عرفت وجهه ، وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
7 = باب مقدار الصاع
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر
ابن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
على يدي أبي : جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع : بعضهم يقول : الفطرة
بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، قال : فكتب إلي : الصاع بستة أرطال
بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومأة وسبعين
وزنة . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ورواه في
( معاني الأخبار وفي عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى
وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى .
2 - وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى
الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع ؟ قال : فكتب عليه السلام : ستة أرطال من
تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب وكذا الذي قبله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 7 و 11 و 12 / 5 ويأتي ما يدل عليه في 2 و 3 / 7 وب 8 وفى 5 و 7 / 9 وب 10 .
الباب 7 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 211 - الفقيه ج 1 ص 63 - معاني الأخبار ص 73 - عيون الأخبار ص 172 فيه :
وسبعين درهما - يب ج 1 ص 372 - صا ج 2 ص 49 وفى الفقيه للحديث ذيل أورده في 5 / 8 فتأمل .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 372 - صا ج 2 ص 49 في بعض نسخ الكافي : عدة من أصحابنا
( 3 ) الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 370 و 372 - صا ج 2 ص 42 و 50 .