ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الأحول . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول .
( 12085 ) 2 قال الكليني : وقد روي أيضا أنه يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة
أن يعجل قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى
أو ارتد إعادة الزكاة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
51 = باب ان الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات الا بعد الحول
من حين الملك ، وانه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يفيد المال ، قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول .
2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال لا
ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه إنه ليس لأحد أن يصلى صلاة إلا لوقتها ،
وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة
إنما تؤدى إذا حلت .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 148 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 49 واطلاقات الوجوب والدفع إلى الفقير حين الوجوب تدل عليه .
الباب 51 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 148 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 31 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32 لعل الحديث في التهذيبين معلق على
ما قبله وهو محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه .