13 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال جاء عن الصادقين عليهم السلام
رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه ، وجاء ثلاثة أشهر
أيضا وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب .
( 12080 ) 14 - والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمد عليهم السلام لزوم
الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضا .
15 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة
أشهر وستة أشهر إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك .
16 - قال : وقال الصادق عليه السلام : نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك ، وإن
أعسر حسبته من الزكاة . ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا وكذا الذي قبله .
17 - قال : وروي أن القرض حمى للزكاة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
50 = باب ان من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى
بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطي الزكاة
هامش
( 13 و 14 ) المقنعة ص 39 فيه بعد قوله : لزوم الوقت : فإن كان حضر قبله من المؤمنين محتاج
تجب صلته وأحب الانسان أن يقدم له من الزكاة جعلها قرضا له ، فإذا حل وقت الزكاة والمقترض
على حاله من الفقر أجزأت عنه في الزكاة ، وان تغيرت حاله إلى الغنى لم يجز ذلك عنه في الزكاة .
( 15 ) الفقيه ج 1 ص 6 .
( 16 و 17 ) الفقيه ج 1 ص 7 .
يأتي ما يدل على استحباب المسارعة إلى الزكاة في ج 6 في 15 / 4 من جهاد النفس . ويأتي ما يدل
على ذلك في ب 50 . 4 / 52
الباب 50 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 154 - الفقيه ج 1 ص 10 من الزكاة - يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 33 تقدم في 3 / 2 أيضا .