قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين
أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان . ورواه ابن إدريس في
( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
النضر ، عن ابن سنان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى أن الضابط
وجود المستحق .
54 = باب استحباب اخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة
المندوبة سرا وكذا سائر العبادات .
( 12095 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " ( إلى أن قال : )
وكلما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلما كان تطوعا فإسراره أفضل
من إعلانه ، ولو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك
حسنا جميلا .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل : " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " فقال : هي سوى
الزكاة إن الزكاة علانية غير سر . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن رجل ، عن أبي جعفر
هامش
الباب 54 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 1 14 - يب ج 1 ص 378 تقدم صدره في 3 / 1 وفيه وفى المصدر : أحمد بن محمد ،
عن محمد بن خالد وهو الصحيح .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 141 - يب ج 1 ص 378 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 179 .