7 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار
عن أحمد بن أبي عبد الله مثله إلا أنه قال : من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره .
8 - وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هيشم الصيرفي
وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب
بها من الزكاة .
( 12075 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت
له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم ، قال :
لا بأس ، قال : قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر
رمضان ، قال : لا بأس .
10 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة ، فقال :
إن كان محتاجا فلا بأس .
11 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محمد بن
يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين
وتأخيرها شهرين .
12 - وعنه ، عن محمد بن الحسن ( الحسين ) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي سعيد
المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته
قبل المحل ، فقال : إذا مضت خمسة ( ثمانية ) أشهر فلا بأس .
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 158 - ثواب الأعمال ص 76 .
( 8 ) ثواب الأعمال ص 76 .
( 9 ) يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32 .
( 10 ) يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32 .
( 11 ) يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32 في التهذيب : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ( الحسن خ )
( 12 ) يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32 فيهما : إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس .