منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني " يكون عندي عدة " ؟ فقال : إذا حال
الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشئ ، ثم أعطها كيف شئت ، قال : قلت : فان
أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : نعم لا يضرك . ورواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن
أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقو ب مثله
3 - وعن علي بن محمد ، عمن حدثه عن يعلى ( معلى ) بن عبيد ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الزكاة يجب على في مواضع
لا تمكنني أن أؤديها ، قال : اعزلها ، فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ،
وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شئ ، فإن لم
تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها .
4 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب
عن محمد بن الحسين ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي عن
أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو
شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
53 = باب ان من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها
وحد ذلك .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه
هامش
الفروع ج 1 ص 179 فيه : معلى بن عبيد .
( 4 ) السرائر ص 476 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 من زكاة الغلات وهنا في 4 / 49 ويأتي ما يدل على بعض المقصود في
ب 53 راجع 7 / 4 و 8 / 5 و 9 و 12 - 15 / 49 .
الباب 53 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 361 - الفروع ج 1 ص 147 السرائر ص 476 في الكافي : فيكون من أوله إلى آخره .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 52 .