عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) إن عثمان بن عمران قال له : إني
رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله :
القرض عندنا بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا
أعطيته ، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان لا ترده فإن رده
عند الله عظيم .
3 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن إبراهيم بن السندي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدى ، وإن مات
احتسب من زكاته .
( 12070 ) 4 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي
فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ، ولنصف الأخر ستة أشهر ، قال : يزكي الذي مر ت
عليه سنة ، ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة ، قلت : فإنه اشتهى أن يزكي ذلك ،
قال : ما أحسن ذلك .
5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ( بن ) ، علي ، عن محمد بن فضيل ، عن
موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كان علي صلوات الله عليه يقول : قرض
المال حمى الزكاة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
6 - وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن
جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة ،
وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 171 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 147 تقدم صدر الحديث في 9 / 6 ممن تجب عليه الزكاة .
( 5 ) الفروع ج 1 ص - 158 - يب ج 1 ص 379 فيهما . أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 158 - ثواب الأعمال ص 76 .