ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين
ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : يعطى المستدينون .
من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف الحديث . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي في التجارة وفي النكاح أن الامام
يقضي عن المؤمنين الديون إلا مهور النساء ، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور
49 = باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه
القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن فضال والحجال جميعا عن ثعلبة ، عن إبراهيم بن السندي ، عن يونس بن
عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول : قرض المؤمن غنيمة ، وتعجيل أجر
( خير ) إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة . ورواه
الصدوق مرسلا .
2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن
هامش
( 2 ) قرب الإسناد ص 52 أخرجه بتمامه في 10 / 24 .
تقدم ما يدل عليه في 7 / 1 وتقدم في 1 / 9 و 2 / 14 قوله : من غير إسراف . ويأتي ما يدل عليه في
ج 6 في ب 9 من الدين وفى ج 7 في 5 / 11 من المهور .
الباب 49 - فيه 17 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 158 - الفقيه ج 1 ص 19 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 171 الحديث هكذا : عقبة بن خالد قال : دخلت انا والمعلى وعثمان بن
عمران على أبى عبد الله " عليه السلام " فلما رآنا قال مرحبا مرحبا بكم ، وجوه تحبنا ونحبها ، جعلكم الله
معنا في الدنيا والآخرة ، فقال له عثمان : جعلت فداك ، قال أبو عبد الله " عليه السلام " : نعم مه ؟ قال : اني رجل موسر ، فقال له : بارك الله في يسارك ، قال ويجئ الرجل اه . يأتي ذيله في 7 / 25 من فعل المعروف .