47 = باب ان من كان عنده كفاية سنة وعليه دين وجب
عليه قضاؤه بما معه وحلت له الزكاة .
1 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون
عنده الشئ يتسلغ ( يتبلغ ) به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة
فيقضي دينه ، أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان وشدة المكاسب ، أو يقضي
بما عنده دينه ويقبل الصدقة ؟ قال يقضى بما عنده ويقبل الصدقة . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
48 = باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية
وحكم مهور النساء
( 12065 ) 1 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج أن محمد بن
خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقات ، فقال : اقسمها فيمن قال الله عز وجل
ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا ، قلت : وما نداء
الجاهلية ؟ قال : هو الرجل يقول يا ( يا آل ) بني فلان فيقع بينهما القتل والدماء فلا
يؤدوا ذلك من سهم الغارمين ولا الذين يغرمون من مهور النساء ولا أعلمه الا قال :
هامش
الباب 47 - فيه حديث :
( 1 ) السرائر ص 472 أخرجه عنه وعن الكافي وغيره في ج 6 في 3 / 4 من الدين راجعه .
تقدم ما يدل عليه في ب 1 ويأتي ما يدل عليه باطلاقه في ب 54 .
الباب 8 4 - فيه حديثان :
( 1 ) السرائر ص 477 .