تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
47 = باب ان من كان عنده كفاية سنة وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلت له الزكاة . 1 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتسلغ ( يتبلغ ) به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه ، أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان وشدة المكاسب ، أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ؟ قال يقضى بما عنده ويقبل الصدقة . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 48 = باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية وحكم مهور النساء ( 12065 ) 1 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج أن محمد بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقات ، فقال : اقسمها فيمن قال الله عز وجل ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا ، قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال : هو الرجل يقول يا ( يا آل ) بني فلان فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين ولا الذين يغرمون من مهور النساء ولا أعلمه الا قال :
هامش
الباب 47 - فيه حديث : ( 1 ) السرائر ص 472 أخرجه عنه وعن الكافي وغيره في ج 6 في 3 / 4 من الدين راجعه . تقدم ما يدل عليه في ب 1 ويأتي ما يدل عليه باطلاقه في ب 54 . الباب 8 4 - فيه حديثان : ( 1 ) السرائر ص 477 .