4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن
محمد بن عبد الحميد ، عن مفضل بن صالح ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ، هي الزكاة المفروضة ولم يحرم
علينا صدقة بعضنا على بعض .
( 12010 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن حماد بن
عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي
حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحل صدقة بعضهم على
بعض ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . ورواه الكليني عن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن
الفضل مثله .
6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد
ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ فقال : نعم . إن صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع
الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، ولا تحل لهم
صدقات إنسان غريب .
7 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمد بن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمان العرزمي ، عن أبيه ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في
وجهين إن كانوا عطاشا فأصابوا ماءا فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض .
8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 35 .
( 5 ) يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 35 فيه : أبان بن عثمان - المقنع : ص 15 الفروع ج 1 ص 179 .
( 6 ) يب ج 1 ص 366
( 7 ) الخصال ج 1 ص 32 .
( 8 ) قرب الإسناد ص 163 .