مواضعهم بقدر ما يستغنون به سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فإن فضل من ذلك
شئ رد إلي الوالي ، وإن نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم
من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ( إلى أن قال : ) ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم
صدقات البوادي في البوادي ، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسم
بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا ، ولكن يقسمها على قدر من
يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم ( يغني ) كل صنف منهم بقدر سنته ليس في
ذلك شئ موقوت ولا مسمى ولا مؤلف ، إنما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره
حتى يسد كل فاقة كل قوم منهم ، وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى
غيرهم . ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : وإن
كان بالمصر غير واحد ؟ قال : فأعطهم إن قدرت جميعا الحديث .
5 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل " إنما الصدقات " الآية فقال : إن جعلتها فيهم جميعا ، وإن جعلتها
لواحد أجزأ عنك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
29 = باب تحريم الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع
من غيرهم .
( 11995 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 363 تقدم ذيله في 5 / 12 راجع المصدر .
( 5 ) تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 - 26 .
الباب 29 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 178 - يب ج 1 ص 365 الحديث هكذا : وقد وعدت الشفاعة ، ثم قال أبو . عبد الله ( عليه السلام ) : والله لقد وعدها فما ظنكم يا بنى عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني .