ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن
القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه
أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله
عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ، يا بنى عبد المطلب
( هاشم ) إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة ( إلى أن قال : )
أتروني مؤثرا عليكم غيركم .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
وأبي بصير وزرارة كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما
قد حرمه وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب . الحديث . محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان يعنى عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحل الصدقة
لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم .
4 - وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جمهور ، عن إبراهيم
الأوسي ، عن الرضا عليه السلام ( في حديث ) إن رجلا قال لأبيه أليس الصدقة محرمة
عليكم ؟ فقال : بلى .
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 179 - يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 35 ذيله : ثم قال : أما والله لو قد قمت
على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضى الله
ورسوله لكم ، قالوا : رضينا . قد أسقط عن التهذيبين أبي بصير عن السند .
( 3 ) يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 36 .
( 4 ) يب ج 1 ص 363 أخرجه بتمامه في 8 / 5 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 12 - المقنع ص 15 - الفروع ج 1 ص 179 - يب ج 1 ص 366 - صا ج 2 ص 36
في الأخيرين : أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم .