تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
27 = باب ان من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : الرجل يعطى الألف درهم من الزكاة يقسمها فيحدث نفسه أن يعطى الرجل منها ، ثم يبدو له ويعتزله فيعطى غيره ؟ قال : لا بأس به . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يأخذ الشئ الرجل للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره ، قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة . 28 = باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالإعطاء والتسوية بينهم ، واستحباب ذلك . ( 11990 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) إنه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه : ما تقول في الصدقة ؟ فقرء عليه الآية " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " إلى آخر الآية ، قال : نعم ، فكيف تقسمها ؟ قال : اقسمها على ثمانية أجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزء
هامش
الباب 27 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 155 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 155 . يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 20 من الصدقة . الباب 28 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 157 - الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 378 - المقنعة ص 42 يأتي جزء منه في 2 / 38 الحديث في التهذيب والفقيه إلى قوله : موقت ، وفى المقنعة له ذيل تقدم في 2 / 26 .