27 = باب ان من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول
بها إلى غيره قبل التسليم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : الرجل يعطى
الألف درهم من الزكاة يقسمها فيحدث نفسه أن يعطى الرجل منها ، ثم يبدو له
ويعتزله فيعطى غيره ؟ قال : لا بأس به .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره ،
عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يأخذ الشئ الرجل للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره ، قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الصدقة
على ذي الرحم والقرابة .
28 = باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالإعطاء والتسوية
بينهم ، واستحباب ذلك .
( 11990 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر
ابن أذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
إنه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه : ما تقول في الصدقة ؟ فقرء عليه الآية
" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " إلى آخر الآية ، قال : نعم ،
فكيف تقسمها ؟ قال : اقسمها على ثمانية أجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزء
هامش
الباب 27 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 155 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 155 .
يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 20 من الصدقة .
الباب 28 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 157 - الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 378 - المقنعة ص 42 يأتي جزء منه
في 2 / 38 الحديث في التهذيب والفقيه إلى قوله : موقت ، وفى المقنعة له ذيل تقدم في 2 / 26 .