26 = باب استحباب دفع زكاة الأنعام إلى المتجملين ، وزكاة
النقدين والغلاة إلى الفقراء المدقعين
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن
سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن صدقة الخف والظلف
تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، وأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز
مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين قال ، ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا
هكذا ؟ فقال : لأن هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين
عند الناس ، وكل صدقة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق
في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ،
عن إبراهيم بن إسحاق ، ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن ابن الديلمي ،
عن عبد الله بن سنان نحوه .
2 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث قال : تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء
لأنها أرفع من صدقات الأموال ، وإن كان جميعها صدقة وزكاة ، ولكن أهل
التجمل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال .
هامش
الباب 26 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 155 - يب ج 1 ص 377 - علل الشرايع ص 130 - المحاسن ص 304
( 2 ) المقنعة ص 42 يأتي صدره في 1 / 28 وأوله : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 25 .