30 = باب انه إنما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم
بأبيه لا بأمه ، فمن انتسب بأمه خاصة حلت له الزكاة ،
وحرم عليه الخمس
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام ( في حديث طويل ) : قال : ومن كانت أمه من
بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل لح ه ، وليس له من الخمس شئ ،
فإن الله يقول : ادعوهم لآبائهم . ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس .
31 = باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة
والزكاة المندوبة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل ماء بين
مكة والمدينة فهو صدقة .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن علي بن خلف العطار ،
عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال : كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء
في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن محمد عليه السلام فقال : يا بني لا تشربوا من
هذا الماء واشربوا من مائي . أقول : هذا محمول على ترجيح الشرب من مائه ،
لا على تحريم الماء الآخر ، أو على كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الزكاة .
هامش
الباب 30 - فيه حديث :
( 1 ) الأصول ص 301 - يب ج 1 ص 386 يأتي الايعاز إلى اجزاء الحديث في 8 / 1 من الخمس .
الباب 31 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 366
( 2 ) قرب الإسناد ص 75 .