تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
30 = باب انه إنما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بأمه ، فمن انتسب بأمه خاصة حلت له الزكاة ، وحرم عليه الخمس 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام ( في حديث طويل ) : قال : ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل لح ه ، وليس له من الخمس شئ ، فإن الله يقول : ادعوهم لآبائهم . ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس . 31 = باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة . 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن علي بن خلف العطار ، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال : كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن محمد عليه السلام فقال : يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي . أقول : هذا محمول على ترجيح الشرب من مائه ، لا على تحريم الماء الآخر ، أو على كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الزكاة .
هامش
الباب 30 - فيه حديث : ( 1 ) الأصول ص 301 - يب ج 1 ص 386 يأتي الايعاز إلى اجزاء الحديث في 8 / 1 من الخمس . الباب 31 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 366 ( 2 ) قرب الإسناد ص 75 .