عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها
تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي من بعده وعلى
الأئمة عليهم السلام . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، ورواه الكليني ، عن الحسين
ابن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن
ابن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة . ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة مثله
( 12000 ) 6 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( صحيفة الرضا عليه السلام ) بإسناده قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن
لا تنزى حمارا على عتيقة ، ولا تمسح على خف
7 - العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر
ابن محمد عليه السلام قال ، إن الله لا إله إلا هو ، لما حرم علينا الصدقة ابدل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال . ورواه الصدوق
مرسلا . أقول : حمل الأصحاب ما تضمن الجواز على الضرورة ، أو على زكاة
بعضهم لبعض ، أو على المندوبة ، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى التحريم مع الاختيار
هنا وفي أحاديث الخمس ، وتقدم ما يدل على التحريم في إسباغ الوضوء ، ويأتي في
بعض الأحاديث أن الأئمة عليهم السلام كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة ، وهو
محمول على إرادة تولي الإخراج كما هو ظاهر .
هامش
( 6 ) صحيفة الرضا ص 25 أخرجه مسندا عن العيون في ج 1 في 4 / 54 من الوضوء .
( 7 ) تفسير العياشي : مخطوط - الفقيه ج 1 ص 13 من الخمس ، أخرجه عنه وعن الخصال في 2 / 1 مما يجب فيه الخمس .
تقدم ما يدل عليه في 6 / 7 ويأتي ما يدل عليه في ب 30 و 3 / 31 وب 32 و 33 و 34 هنا وفي
8 / 8 من ما يجب فيه الخمس . وب 1 من قسمة الخمس ، راجع 2 / 9 من الفطرة .