ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في إخراج
زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من
الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له ، قال : جائز يخرج ذلك
من جميع المال ، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا
ما أوصى به من الزكاة .
( 11965 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمس مأة درهم من الزكاة ، وعليه حجة الاسلام
وترك ثلاثمأة درهم فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ، قال : يحج
عنه من أقرب ما يكون ، ويخرج البقية في الزكاة . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
22 = باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وان
لم يوص بها ، واستحباب احتياط الوارث إذا لم يعلم بأداء
الميت لها أو بقدرها ، فان أوصى بصدقه وعليه زكاة
حسب منها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز
عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 155 .
راجع ب 28 من الوصايا وذيله . ولم نجد فيما تقدم ما يدل عليه .
الباب 23 - فيه حديثان :
( الفروع ) ج 1 ص 154 .