2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن
بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟
قال : نعم .
( 11975 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين
درهما ؟ وقال : نعم وزده ، قلت : أعطيه مأة ؟ قال : نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمار مثله .
4 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي
ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن
أبي عبد الله أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا
أعطيت فأغنه . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله
إلا الأول .
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال : أعطه من
الزكاة حتى تغنيه .
6 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن مروان ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام
قال : أعطه ألف درهم .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 155 - يب ج 1 ص 377 أخرجه أيضا في 1 / 46 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 155 - المقنعة ص 0 4 - يب ج 1 ص 367 في التهذيب : أحمد بن عبد الملك ، عن
عبد الملك بن عتبة .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 155 - يب ج 1 ص 367
( 5 ) يب ج 1 ص 366 .
( 6 ) يب ج 1 ص 366 .