عن آبائه عليهم السلام قال : ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ،
وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك . ورواه الصدوق بإسناده عن
السكوني والذي قبله ، بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله .
3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو أمية
فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا ان يزكيه
مرتين . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمان
ابن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعا عن صفوان مثله .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن
الحجاج ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن أصحاب أبي أتوه
فسألوه عما يأخذ السلطان ، فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها ،
فأمرهم أن يحتسبوا به ، فجال فكري والله لهم ، فقلت ( له ) : يا أبه إنهم إن سمعوا
إذا لم يزك أحد ، فقال : يا بني حق أحب الله أن يظهره . محمد بن الحسن بإسناده
عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير مثله .
5 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة
المال يأخذه ( ها ) السلطان فقال : لا آمرك أن تعيد .
( 11960 ) 6 - وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي أسامة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 153 يب ج 1 ص 360 - صاج 2 ص 27 في المصادر : ما أخذا منكم .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 153 يب - ج 1 ص 359 - صاج 2 ص 27 في الأخيرين . فجاز ذا والله لهم .
مكان فجال فكري .
( 5 ) يب ج 1 ص 360 - صا ج 2 ص 27 .
( 6 ) يب ج 1 ص 360 - صاج 2 ص 27 .