جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتونا ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي
عنا ؟ فقال : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال : ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة
لأهلها . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن عثمان ( عمر ) ،
عن حماد مثله . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
7 - محمد بن علي بن الحسين قال ، سئل أبو عبد الله عليه السلام ( أبو الحسن عليه السلام ) الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن
أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم .
8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري
عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك
واحفظها عنه ما استطعت
9 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي بن حسان ،
عن عبد الرحمان بن كثير ( في حديث ) أنه كان عند أبي جعفر عليه السلام فذكر له رجل قطع عليه الطريق ، قال : فقلت له : فإذا أنا فعلت ذلك أعتد به من الزكاة ؟ فقال : لا ،
ولكن إن شئت أن يكون ذلك من الحق المعلوم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
في زكاة الغلات .
21 = باب ان من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها
من الأصل مقدما على الميراث ، وكان كالدين وحجة الاسلام
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن
هامش
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 14 أخرجه أيضا في 3 / 12 مما يجب فيه الخمس .
( 8 ) قرب الإسناد ص 71
( 9 ) المحاسن ص
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 من زكاة الغلات .
الباب 21 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 154 أخرجه عن التهذيب في ج 6 في 1 / 40 من الوصايا .