عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن يونس بن عمار . أقول : وتقدم ما يدل على
استحقاق الغارمين عموما شاملا لمن يجب نفقته ، ويأتي ما يدل عليه .
19 = باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة
من الزكاة وعتقه .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى
أباه من الزكاة زكاة ماله ، قال : اشترى خير رقبته لا بأس بذلك . أقول : ويدل
على ذلك عموما ما سبق ويأتي من أن الرقاب من جملة المستحقين مضافا إلى ما هو معلوم
من عدم وجوب الشراء المذكور .
20 = باب ان ما يأخذ السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه
منها وكذا الخمس ، ويستحب عدم احتسابه ، ولا يجوز
دفع شئ منها إلى الجائر اختيارا ولا احتساب ما يأخذه
قطاع الطريق من الزكاة .
( 11955 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور التي من
الرجل : أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم إن شاء .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر
هامش
تقدم ما يدل على استحقاق الغارمين في ب 1 و 3 / 12 ويأتي ما يدل عليه باطلاقه في 2 / 23 وب 46 . الباب 19 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 156 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 3 / 12 في قوله : وفى الرقاب . وراجع ب 43 .
الباب 20 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ، 2 ) الفروع ج 1 ص 153 - الفقيه ج 1 ص 10 من الزكاة .