( 11970 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ما يعطى المصدق ؟ قال : ما يرى ؟ الامام
ولا يقدر له شئ . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله .
4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم ، عن
عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير ، جميعا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يجوز ان يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم
فإنها أقل الزكاة .
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت
إلى الصادق عليه السلام : هل يجوز لي يا سيدي ان أعطي الرجل من إخواني من الزكاة
الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك على ؟ فكتب ذلك جائز أقول :
حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنه يجب فيه دون خمسة دراهم ، ويجوز
إعطاؤه لواحد والأقرب حمله على الجواز ، والأول على الكراهة ويأتي ما يدل على ذلك
24 = باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه ، وانه
لا حد له في الكثرة الا من يخاف منه الاسراف فيعطى
قدر كفايته لسنته
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تعطيه من الزكاة حتى تغنيه .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 160 - يب ج 1 ص 379 أخرجه عنهما وعن المقنعة في 14 / 1 .
( 4 ) يب ج 1 ص 336 - صا ج 2 ص 38 .
( 5 ) يب ج 1 ص 336 - صا ج 2 ص 38 .
يأتي ما يدل على الحكم الأخير اجمالا في ب 28 .
الباب 24 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 155 .