عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها
ولكن أعطهم بعضا وأقسم بعضا في سائر المسلمين . أقول : هذا محمول على
الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة ، لئلا ينافي ما سبق
ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحبابا أو على التقية . ،
( 11945 ) 5 - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام سئل رسول الله صلى الله وعليه وآله
أي الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح .
6 - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الصدقة بعشرة ، والقرض بثماني عشرة ،
وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
16 = باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن مثنى ، عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع قال : أعطي قرابتي ( من )
زكاة مالي وهم لا يعرفون ( يعرفونك ) ؟ قال : فقال : لا تعط الزكاة إلا مسلما ،
وأعطهم من غير ذلك ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : أترون إنما في المال الزكاة وحدها
ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطى منه القرابة والمعترض لك ممن
يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلا أن تخاف لسانه
فتشتري دينك وعرضك منه .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
هامش
( 5 ) المقنعة ص 43 أخرجه مسندا عن الفروع والثواب والتهذيب والفقيه في 1 / 20 من الصدقة .
( 6 ) المقنعة ص 43 أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب والفقيه في 2 / 20 من الصدقة .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 ويأتي ما يدل عليه في ب 16 .
الباب 16 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 156 - يب ج 1 ص 364 أخرج جزء منه في 4 / 7 مما يجب فيه الزكاة .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 156 فيه : زرعة بن محمد بن أبي بصير - يب ج 1 ص 364 فيه : سماعة
ومحمد بن أبي نصر عن أبي بصير .