أبا عبد الله عليه السلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، ويجب الفطرة على من
عنده قوت السنة وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة لمن قبل الفطرة
لمسكنته دون السنة المؤكدة والفريضة .
11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي
مرة سوي أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ثم إنه يحتمل أن يكون اعتبار نصف
القوت مع القوت في حديث أبي بصير ليصرف في بقية المؤنة من كسوة ونحوها ،
إذ ليس بداخل في القوت ، أو ليصرف في قوت صاحب المال ، إذ ليس بداخل
في عياله ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى جواز اعتبار التوسعة في الجملة ، وعدم لزوم
المضايقة بالاقتصار على أقل الكفاية ، وذلك يفهم مما مضى ويأتي .
9 = باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة
ودار مما يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم إلا أن تكون داره دار غلة
فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم يكن الغلة تكفيه لنفسه
ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، فإن
كانت غلتها تكفيهم فلا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن سعيد ، وبإسناده عن الحسين بن
سعيد . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا وكذا الصدوق .
هامش
( 11 ) قرب الإسناد ص 72 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 9 وب 12 .
الباب 9 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 159 - يب ج 1 ص 362 و 379 - المقنعة ص 43 - الفقيه ج 1 ص 11 يأتي
صدر الحديث من التهذيب في 3 / 12 .