تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه . 10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة بل يجب عليه بيعها إذا لم يكن مضطرا إليها . 1 = محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله . أقول وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 11 - باب ان من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج إليه أولم يوسع عليه جاز له أخذ الزكاة ( 11925 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته ، أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال : بأس . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 1 و 8 ويأتي ما يدل عليه في 6 / 14 . الباب 10 - فيه حديث : ( 1 ) السرائر ص 472 . تقدم ما يدل عليه عموما في ب 8 . الباب 11 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 159 - يب ج 1 ص 379 - المقنعة ص 43 . تقدم ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسع في ب 8 و 9 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 14 .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 163 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي