12 = باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يربح فيه مقدار
مؤنة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمأة
درهم أو أربعمأة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا
يأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن
وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قد تحل الزكاة لصاحب
السبعمأة وتحرم على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال
إذا كان صاحب السبعمأة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه
وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف
يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
علي بن الحسن ، عن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح
أن يأخذها ؟ قال : هي تحل للذين وصف الله في كتابه : " للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
فريضة من الله " وقد تحل الزكاة لصاحب السبعمأة ثم ذكر نحوه .
4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون
هامش
الباب 12 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 195 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 195 .
( 3 ) ( يب ج 1 ص 362 تقدم ذيله في 1 / 9 .
( 4 ) يب ج 1 ص 363 .