6 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن
علي بن الحسن بن رباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم أو غيره ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : تحل الزكاة لمن له سبعمأة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج
زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل الزكاة
لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله .
7 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن
يحيى ، عن علي بن إسماعيل الدغشي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده
قوت يوم أيحل له أن يسأل وإن أعطى شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله ؟ قال :
يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة .
( 11915 ) 8 - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد
عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ، ولا لمحترف ولا لقوي
قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها .
9 - قال : ( وفي حديث آخر ) عن الصادق عليه السلام أنه قال : قد قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : إن الصدقة تحل لغني ولم يقل ولا لذي مرة سوى . أقول : هذا
محمول على أنه لم يقل ذلك مطلقا بل مقيدا بكونه يقدر أن يكف نفسه عنها ،
ويحتمل أن يكون قال هذا الكلام مرتين ، مرة خاليا من هذه الزيادة ومرة مشتملا
عليها ، ويحتمل حمل الزيادة على التقية في الرواية وإن كان مضمونها حقا لما مر .
10 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمار قال : سمعت
هامش
( 6 ) علل الشرايع ص 130 .
( 7 ) علل الشرايع ص 130 فيه : ما يكفيه لستة أشهر .
( 8 ) معاني الأخبار ص 76 .
( 9 ) معاني الأخبار ص 76 .
( 10 ) المقنعة ص 40