سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن
يأخذ الزكاة .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة
ابن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ، ولا
مرة سوي قوي فتنزهوا عنها . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله .
( 11910 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن الصدقة لا
تحل لغني ولا لذي مرة سوي فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تصلح لغني .
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل له ثمانمأة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة ؟
فقال : يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : نعم قال : كم يفضل ؟
قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة
وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة ، قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟
قال : بلى ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقى منها
شيئا يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ،
عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي بصير نحوه . أقول : ويأتي وجهه .
5 - قال : وقيل للصادق عليه السلام ، إن الناس يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال :
إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ، فقال : قد قال لغني ولم يقل لذي
مرة سوي .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 159 - المقنعة ص 39 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 159 في طبعيه : لا تصلح لغني .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 11 - الفروع ج 1 ص 159 في الكافي : عن رجل من أصحابنا . وفيه : كثيرة
وفيه : وان بقي .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 58 ( باب المعايش والمكاسب ) .