ورواه الشيخ باسناده عن محمد بيعقوب مثله
( 11900 ) 2 - وعن الحسن بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء
عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذرية الرجل المسلم
إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا
وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشترى لهم منها
ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم ؟ قال فقال : لا بأس .
7 = باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد
الحق من الأصول كالمجسمة والمجبرة والواقفية
والنواصب ونحوهم
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن أحمد السناني
عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن
إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا عليه السلام ( في حديث ) عن أبيه ، عن الصادق عليه السلام قال :
من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من
الزكاة شيئا .
2 - وفي كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 155 الصحيح : الحسين بن محمد كما في المصدر .
( 3 ) قرب الإسناد ص 24 .
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 5 وذيله .
الباب 7 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) عيون الأخبار ص 70 يأتي تمامه في ج 8 في 9 / 28 من الصيد والذبائح ، وتقدم جزء منه في ج 3
في 12 / 10 من صلاة الجماعة .
( 2 ) التوحيد ص 88 و 89 - يب ج 1 ص 333 تمامه في ج 3 في 13 / 10 من الجماعة وذيله .