ولا منافقا ولا ناصبا
14 - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتصدق لأعدائنا كالسارق في حرم الله
15 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الزكاة هل هي لأهل الولاية ؟ قال
قد بين لكم ذلك في طائفة ( طالع ) من الكتاب
16 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ، عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن
ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن عبد الله الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله
إنسان فقال : إني كنت أنيل البهيمة ( البهيمية التيمية ) من زكاة مالي حتى
سمعتك تقول فيهم فأعطيهم أم أكف قال : بل أعطهم فان الله حرم أهل هذا الأمر
على النار . أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
6 - باب جواز اعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن
يشترى لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الايمان
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون
من الزكاة ؟ قال : نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع
ذلك عنهم فقلت : إنهم لا يعرفون ؟ قال يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم
فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم
هامش
( 14 ) تفسير العسكري ص 215 .
( 15 ) قرب الإسناد ص 102 فيه : طائفة من الكتاب .
( 16 ) رجال الكشي .
وتقدم ما يدل على ذلك في 1 / 10 مما تجب فيه الزكاة ، وفى 1 / 14 من زكاة الأنعام ، و 12 / 1 من
زكاة الذهب ، وهنا في ب 1 و 1 / 2 وب 3 و 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 16 و 37 هنا وفى
6 و 20 و 22 / 6 من الفطرة . راجع ب 21 من الصدقة و 21 / 4 من الأنفال .
الباب 6 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 155 - يب ج 1 ص 377 .