بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له إن لم تصب لها أحدا فصرها صررا واطرحها
في البحر فإن الله عز وجل حرم أموالنا وأمول شيعتنا على عدونا . أقول لعل
هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدم من أنها لا تكون فريضة فرضها الله
لا يوجد لها موضع ، أو على وجه المبالغة في منع غير المؤمن ومعلوم أن فرض عدم
وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال عادة وعلى تقديره فباب
سبيل الله واسع ، والرقاب والمستضعفون قريب من ذلك والله أعلم .
9 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا : الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه
10 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : لا يجوز أن يعطى الزكاة غير
أهل الولاية المعروفين .
11 - وفي ( التوحيد وعيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدب
عن أحمد بن علي الأنصاري عن عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا عليه السلام قال
من قال : بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئا ولا تقبلوا له شهادة أبدا الحديث
12 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم
وبريد كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية
( 11895 ) 13 - الحسن بن علي العسكري في ( تفسيره ) في قوله تعالى " وأقيموا
الصلاة وآتوا الزكاة " قال أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها
وقرائتها وركوعها وسجودها وحدودها وآتوا الزكاة مستحقها لا تؤتوها كافرا
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 363 في المطبوع : محمد بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم .
( 10 ) عيون الأخبار ص 266 تقدم صدره في 11 / 2 و 6 / 15 من زكاة الذهب ، وتقدم ذيله في 13 / 1 .
من زكاة الغلا ت .
( 11 ) التوحيد ص 371 - عيون الأخبار ص 82 ذيله لا يناسب الباب .
( 12 ) المقنعة ص 39 .
( 13 ) تفسير العسكري ص 215 .