يزيد قال سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية فقال لا تصدق عليهم
بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت وقال الزيدية هم النصاب
6 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن أبي يعفور
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ قال : فقال :
هي لأصحابك : قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ فقال : فأعد عليهم قال : قلت : فإن
فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم قال
قلت فإن فضل عنهم ، فأعد عليهم ، قلت : فنعطي السؤال منها شيئا ؟ قال : فقال
لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه فإن رحمته فاعطه كسرة ، ثم أومأ بيده فوضع
إبهامه على أصول أصابعه
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن
حماد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحداد ، عن العبد
الصالح عليه السلام قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة
ماله ؟ قال يضعها في إخوانه وأهل ولايته قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟
قال : يبعث بها إليهم قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها إلى من
لا ينصب قلت : فغيرهم ؟ قال ما لغيرهم إلا الحجر .
( 11890 ) 8 - وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جمهور ، عن إبراهيم
الأوسي ، عن الرضا عليه السلام قال : سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوما فأتاه رجل قال :
إني رجل من أهل الري ولي زكاة فإلى من أدفعها ؟ فقال إلينا : فقال : أليس الصدقة
محرمة عليكم ؟ فقال : بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال : إني لا
أعرف لها أحدا ، فقال فانتظر بها سنة ، قال : فإن لم أصب لها أحدا ؟ قال انتظر
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 364 .
( 7 ) يب ج 1 ص 361 يأتي صدره أيضا في 3 / 37 في المطبوع : الحسين ، عن إبراهيم بن أبي
إسحاق .
( 8 ) يب ج 1 ص 363 أخرج قطعة منه في 4 / 29 .