1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن
سعد الأشعري ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال لا ، ولا زكاة الفطرة ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه المفيد في
( المقنعة ) عن إسماعيل بن سعد مثله .
2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور
عن علي بن سويد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسين بن محمد ، عن محمد بن
أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ،
أنه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام كتاب وهو في الحبس يسأله عن حاله وعن مسائل
كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه : وسألت عن الزكاة فيهم ، فما كان من الزكاة
فأنتم أحق به لأنا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان .
( 11885 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
ابن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدايني
أبا جعفر عليه السلام قال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل
ولايتك ، فقال : إني في بلاد ليس لها أحد من أوليائك ، فقال : ابعث بها إلى بلدهم
تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح .
4 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن
بلال قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير
أصحابي ؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك
5 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 154 - يب ج 1 ص 363 - المقنعة ص 39 و 40 .
( 2 ) الروضة ص 125 والحديث طويل .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 157 أخرج صدره أيضا في 5 / 37 .
( 4 ) يب ج 1 ص 364 أخرجه أيضا في 1 / 21 من الصدقة .
( 5 ) يب ج 1 ص 364 أخرجه أيضا في 2 / 21 من الصدقة .