فإنها تطفي غضب ربكم .
6 - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود ، عن أخيه عبد الله قال : بعثني إنسان إلى
أبي عبد الله عليه السلام زعم أنه يفرغ ( يفزع ظ ) في منامه أن امرأته تأتيه قال : فيصيح حتى يسمع
الجيران ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : اذهب فقل له : إنك لا تؤدي الزكاة ، فقال : بلى
والله إني لاديها ، قال : فقل له : إن كنت مؤديا لها فإنك لا تؤتيها أهلها . ورواه
البرقي في ( المحاسن ) مثله .
7 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن
علي الصيرفي المعروف بابن الزيات ، عن أبي علي محمد بن همام الإسكافي ، عن جعفر
ابن محمد بن مالك ، عن أحمد بن سلامه الغنوي ، عن محمد بن الحسن العامري ، عن
أبي معمر ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن علي بن أبي طالب
عليهما السلام أن أباه أوصاه وصيه طويلة منها : أوصيك يا بنى بالصلاة عند وقتها ،
والزكاة في أهلها عند محلها ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه
5 - باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة الا
المؤلفة والرقاب والأطفال ، وان من لم يجد للزكاة مستحقا
أو مؤمنا بعث بها إليهم ، فان تعذر جاز اعطاء المستضعف
والانتظار ، ويكره اعطاء السائل بكفه منها .
هامش
( 6 ) عقاب الأعمال ص 21 فيه : ان امرأته تأتيه تصيح ، وفيه ان كنت تؤديها - المحاسن ص 87
وفيه : من امرأة تأتيه قال : فصحت حتى سمع الجيران ، فقال أبو عبد الله عليه السلام .
( 7 ) المجالس ص 4 فيه : أبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي . وفيه : عند محالها
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 2 من مكان المصلي وهنا في الأبواب السابقة ، ويأتي ما يدل عليه
في ب 5 وذيله .
باب 5 - فيه 16 حديثا :