أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه
محمول على الاستحباب .
5 - باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه
الزكاة ، ووجوب اخراج خمسها ان فضلت عن مؤنة السنة
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر ، فقال : في كل
خمسة أوسق وسق ، والوسق ستون صاعا ، والزكاة فيهما سواء ، فأما الطعام
فالعشر فيما سقت السماء ، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وبإسناده عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن بن سعيد ، عن
زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله
إلى قوله : فيهما سواء 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن علي ( علي بن
محمد ) بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من
ضيعته من الحنطة مأة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه
بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك
من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع عليه السلام : لي منه الخمس مما
هامش
تقدم في 3 / 9 مما تجب فيه الزكاة ما يحمل على الاستحباب ،
وتقدم ما يدل على ذلك في 1 / 10 هناك
وتقدم هنا في 5 و 8 / 1 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 15 وب 6 و 10 و 11 وفي 2 و 3 / 13 وفى ج 6
في 2 / 72 من الجهاد .
الباب 5 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 352 صا ج 1 ص 16 و 17 .
( 2 ) يب ج 1 ص 352 - صا ج 2 ص 17 أخرجه أيضا في 2 / 8 مما يجب فيه الخمس .