7 = باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة
والمساقات مع الشرائط
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز
عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا له : هذه الأرض
التي يزارع أهلها ما ترى فيها فقال : كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها
فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها
العشر إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك .
2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد
ابن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة
وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه
في يده ( إلى أن قال : ) وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما
صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر
في حصصهم الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ،
وكذا الذي قبله .
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
( في حديث ) قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته ،
فقال : ما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله
خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر .
هامش
الباب 7 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 144 يب ج 1 ص 358 - صا ج 2 ص 25 في المصادر : فعليك فيما أخرج .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 359 و . 383 - صا ج 2 ص 25 تقدم جزء منه في 2 / 1 وتمامه
في 1 / 4 ويأتي في ج 6 في 1 / 72 من الجهاد .
( 3 ) يب ج 1 ص 383 أورد قطعة منه في 4 / 1 وصدره في 4 / 4 وتمامه في ج 6 في 2 / 72
من الجهاد .