يفضل من مؤنته . أقول : حمل الشيخ الأول على الاستحباب لما سبق ، وجوز
فيه الحمل على مضمون الآخر ( الأخير ) ويأتي ما يدل على ذلك .
6 = باب ان ما سقى سيحا وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها
أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب فان تساويا وجب أن
يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر .
( 11805 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد
عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فيما سقت السماء
والأنهار أو كان بعلا فالعشر ، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر ،
فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا ، فقال :
إن ذا ليكون عندكم كذلك قلت : نعم ، قال : النصف والنصف نصف بنصف العشر
ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء ( و ) فتسقى السقية والسقيتين
سيحا ، قال وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا ؟ قلت : في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة
وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر ، قال : نصف العشر .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ب 8 مما يجب فيه الخمس .
الباب 6 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 352 - صا ج ص 15 - الفروع ج 1 ص 145 .
تقدم ما يدل عليه في ب 4 .