4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ( به )
عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير ؟
فقال في وسق . أقول : حملها الشيخ وغيره على الاستحباب ، وحملوا الوجوب
على تأكد الندب لما مر .
4 = باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع هو العشر ان
سقى سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف العشر
ان سقى بالنواضح والدوالي ونحوها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا
قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال :
من أسلم طوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ،
ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله
ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ، ونصف العشر ، وليس في أقل
من خمسة أوساق شئ من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي
يرى كما صنع رسول ؟ صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر قبل سوادها وبياضها : يعني أرضها ونخلها والناس
يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وعلى
المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : إن أهل
الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وإن مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 353 - صا ج 2 ص 18 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 6 .
الباب 4 فيه 10 أحاديث ، وفى الفهرست 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 359 - صا ج 2 ص 25 تقدم جزء منه في 2 / 1 ويأتي صدره
في 2 / 7 وتمامه أيضا في ج 6 في 1 / 72 من الجهاد .