عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا العشر ، وما سقت
السواني والدوالي أو سقى بالغرب فنصف العشر .
( 11795 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح
عليه السلام قال ( في حديث طويل : ) والأرضون التي اخذت عنوة ( إلى أن قال : ) فإذا
أخرج الله منها ما أخرج يدا فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقى
سيحا ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح ، ثم ذكر كيفية قسمته على
مستحقي الزكاة . ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال :
العشر ونصف العشر على من أسلم فيما عمر منها الحديث .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر
بن أذينة ، عن زرارة وبكير جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر
أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 144 .
( 3 ) الأصول ص 301 - يب ج 1 ص 386 أخرجه مع ذيل في 3 / 28 من المستحقين للزكاة وتمامه
في 1 / 8 من الخمس وذيله .
( 4 ) يب ج 1 ص 383 تقدم صدره في 4 / 1 ويأتي جزء منه في 3 / 7 وتمامه في ج 6 في 2 / 72
من الجهاد .
( 5 ) يب ج 1 ص 352 - صا ج 2 ص 15 .