6 - وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الحنطة والتمر زكاتهما ، فقال :
العشر ونصف العشر ، العشر مما سقت السماء ونصف العشر مما سقى بالسواني
( إلى أن قال : ) قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم .
7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( في حديث ) قال : في صدقة ما سقى بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السماء
والأنهار أو كان بعلا فالصدقة وهو العشر ، وما سقى بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر .
( 11800 ) - 8 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن بكير ،
عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث زكاة الحنطة والشعير والتمر
والزبيب قال : والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر
فيما سقى بالغرب والنواضح .
9 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه السلام في كتابه
إلى المأمون قال : والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما يخرج من
الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحا ، وإن
كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر ، ويخرج من الحبوب القبضة
والقبضتان ، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يكلف العبد فوق طاقته والوسق
ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع
بالرطل العراقي .
10 - قال وقال الصادق عليه السلام ، هو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني .
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 352 - صا ج 2 ص 16 ذيله : فقلت : ليس عن هذا أسألك ، إنما أسألك عما خرج
منه قليلا . إلى آخر ما تقدم في 2 / 3 .
( 7 ) يب ج 1 ص 352 تقدم صدره في 11 / 1 راجع المصدر فظاهره أن الحديث مرسل .
( 8 ) يب ج 1 ص 351 - صا ج 2 ص 14 تقدم صدره في 12 / 1 .
( 9 ) تحف العقول ص 418 يأتي صدره في 13 / 2 من الخمس ، وذيله في 22 / 6 من زكاة الفطرة .
( 10 ) تحف العقول ص 418 يأتي صدره في 13 / 2 من الخمس ، وذيله في 22 / 6 من زكاة الفطرة .