أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا ، والوسق ستون صاعا الحديث
12 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن بكير ،
عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام قال : في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ،
والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمأة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث .
13 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في
كل مأتي درهم خمسة دراهم ( إلى أن قال : ) والعشر من الحنطة والشعير والتمر
والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه
محمول على الاستحباب .
2 = باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات
وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب
1 - محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام : الرجل
هامش
( 12 ) يب ج 1 ص 351 - صا ج 2 ص 14 ذيله : والزكاة فيها العشر . إلى آخر ما يأتي في 8 / 4 .
( 13 ) عيون الأخبار ص 266 يأتي صدره في 10 / 5 من المستحقين للزكاة وذيله في 19 / 6
من زكاة الفطرة .
تقدم ما يدل عليه في 1 / 10 مما تجب فيه الزكاة ، وفى 11 / 1 ممن تجب عليه الزكاة ، ويأتي ما يدل .
عليه وما ينافيه في ب 3 و 9 / 4 و 1 / 5 .
الباب 2 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 374 ذيله : قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة
وتسعون درهما . إلى آخر ما تقدم في 14 / 1 من زكاة الذهب ، وتقدمت قطعة منه في 2 / 1
من زكاة الأنعام .