يعني ابن سعيد ، عن النضر يعني ابن سويد ، عن هشام يعني ابن سالم ، عن سليمان
يعني ابن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة
أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا .
8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد
ابن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وأما ما
أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء : البر والشعير
والتمر والزبيب ، وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى تبلغ خمسة
أوساق ، والوسق ستون صاعا وهو ثلاثمأة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فان كل من كل
صنف خمسة أوساق غير شئ وان قل فليس فيه شئ ، وإن نقص البر والشعير
والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ ، فإذا
كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر
أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما .
9 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن
ابن شهاب قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق
ستون صاعا .
10 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال في ستين صاعا . أقول هذا محمول
على الاستحباب .
( 11785 ) 11 - قال : وقال ( في حديث ) آخر ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 353 - صا ج 2 ص 18 .
( 9 ) يب ج 1 ص 353 في التهذيب : علي بن الحسن ، عن القاسم بن عامر .
( 10 ) يب ج 1 ص 352 فيه : محمد بن عبد الله بن زرارة - صا ج 2 ص 15 .
( 11 ) يب ج 1 ص 352 - صا ج 2 ص 15 ذيله : وقال في صدقه ما سقى بالغرب . إلى آخر
ما يأتي في 7 / 4 .